Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 209

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة التطوع

الله ﷺ "ما أبقيت لأهلك" قال الله ورسوله. وكان تاجرا ذا كسب.

أو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل. واثقا بما عند الله. آيسا مما في أيدي الناس استحب له. قال القاضي وغيره عند جمهور العلماء وأئمة الأمصار. لقوله ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ وإلا حرم عليه ذلك. ويمنع منه. ويحجر عليه لتبذيره. ولو تبرع بماله بحيث لا يبقى لأهل الحقوق ما يستوفونه فهو باطل في أحد قولي العلماء. من جهة أن قضاء الدين واجب ونفقة الولد كذلك.

فيحرم عليه أن يدع الواجب ويصرفه فيما لا يجب فيرد إلى ملكه. ويصرف في قضاء دينه. ونفقة ولده. وعن جابر: جاء رجل بمثل بيضة من ذهب. وقال خذها ما أملك غيرها. قال "فحذفه بها" وقال "يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة. ثم يقعد يتكفف الناس. خير صدقة ما كان عن ظهر غنى" رواه أبو داود.

(ومن يستعفف) أي من يطلب من نفسه العفة ويتكلفها. ويكف عن سؤال الناس. أو يطلب العفة من الله

(يعفه الله) أي يعطيه إياها ويعنيه عليها. ويجعله عفيفا والعفة الحفظ عن المناهي (ومن يستغن) بما عنده وإن قل:

وعما في أيدي الناس (يغنه الله) بإلقاء القناعة في قلبه.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 209 (SanadKitab #96231, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.