Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 216

  1. كتاب الصيام

دلالات واضحات (والفرقان) بين الحق والباطل ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ هذا إيجاب من الله ختم على من شهد منكم الشهر كله فليصم الشهر كله ومن لم يشهد منكم الشهر كله فليصم ما شهد منه. يوضحه إفطاره ﷺ وأصحابه عام الفتح والمخاطب بالوجوب المكلف. فلا يجب على صغير ولا مجنون اتفاقا لخبر "رفع القلم عن ثلاثة مجنون حتى يفيق وصغير حتى يبلغ". ويصح من المميز كصلاته. ولا يصح من مجنون وإن أفاق من نواه جزءامن النهار صح اتفاقا ومن نام ولو جميعه صح.

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا﴾ أي ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام أو يؤذيه فأفطر. فعدة من أيام أخر. ﴿أو﴾ كان منكم ﴿عَلَى سَفَرٍ﴾ أي في حال السفر فأفطر ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ أي فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة من أيام أخر أي ما أفطره في السفر من الأيام صامه من أيام أخر غير أيام مرضه وسفره ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ أي إنما رخص لكم فيالفطر في حال المرض وفي السفر مع تحتمه عليكم في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم.

﴿وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ فالدين كله يسر ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ أي عدد الأيام التي أفطرتم فيها بعذر السفر والمرض. وكذا الحيض والنفاس لتقضوها بعددها ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 216 (SanadKitab #96231, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.