Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 230

  1. كتاب الصيام

اليل. وعند أحمد تكفي النية أول الشهر ما لم يقطعها وهو مذهب مالك وأبي حنيفة.

(ولمسلم عن عائشة قالت دخل علي النبي ﷺ ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم) وإذا للاستقبال. قالت "ثم أتانا يوما آخر فقلنا اهـ. دي لنا حيس فقال أرينيه فلقدأصبحت صائما فأكل" وفي رواية كان يدخل على بعض أزواجه فيقول "هل من غداء" فإن قالوا لا قال "فإني صائم" وله ألفاظ: منها فإن قلنا ننعم "تغدى" فدل على انه كان مفطرا. وإن قلنا لا قال "إني صائم" وثبت عن جماعة من الصحابة ﵃.

فدل على جواز تأخير نية الصوم عن أول النهار إذا كان تطوعا. وإفطاره قبل الليل. واتفقوا علىن صوم النفل كله يجوز بنية من النهار قبل الزوال وبعده. إلا ما روي عن مالك. قال الشيخ يجزئ كما دل عليه الخبر. وكالمكتوبة يجب فيها من الأركان كالقيام والاستقرار على الأرض ما لا يجب في التطوع توسيعا من الله على عباده طرق التطوع. فإن أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات. وهذا أوسط الأقوال.

وشرطه أن لا يوجد مناف غير نية الإفطار. اقتصارا على مقتضى الدليل. ونظرا إلى أن الإمساك هو المقصود الأعظم فلا يعفىعنه أصلا. فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يجز

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 230 (SanadKitab #96231, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.