Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 233

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم

الصائم" ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الألفق وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق. ويعرف في العمران بزوال الشعاع. وإقبال الظلام. ويأتي الحث على تأخير السحور وتعجيل الفطر.

وذكر جمع: وكذا لو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أفطر. سواء كان بمائع ويغذي. أو غير مغذ كحصاة. وسواء كان من مداواة نحو جائفة. أو مأمومة. لأنه في الجميع أوصل إلى جوفه ما هو ممنوع من إيصاله إليه. اشبه ما لو أوصل غليه مأكولا أو مشروبا.

وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه. وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة. فمما تنازع الناس فيه. فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بشيء دون شيء. والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك. فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام. فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصيام بها. لكان هذا مما يجب على الرسول ﷺ بيانه. ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة. كما بلغوا سائر شرعه.

فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي ﷺ في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا. ولا مسندا ولا مرسلا. علم أنه ﷺ لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف وقد

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 233 (SanadKitab #96231, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.