Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 244

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. فصل في الكفارة

من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها. وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والغذاء يبسط الدم. فتنبسط نفسه إلى الشهوات. فهذا المعنى في الجماع أبلغ. فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادة أعظم.

بل الجماع هو غاية الشهوات. وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب ولهذا وجب على المجامع كفارة الظهار. فوجب عليه العتق. أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع لأن هذا أغلظ وداعيه أقوى. والمفسدة به أشد فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذلك حكمة أخرى. فصار فيها كالاستقاء والحيض. وهو في ذلك أبلغ منهما. فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض.

(وعن أبي هريرة) ﵁ (قال جاء رجل) هو سلمة بن صخر الأنصاري الخزرجي البياضي (إلى النبي ﷺ فقال هلكت) وللدارقطني "وأهلكت" فيدل على أنه كان عامدًا. لأن الهلاك هنا عبارة عن العصيان المؤدي إلى ذلك (قال وما أهلكك؟) استفهام منه ﷺ عن الذي أهلكه (قال وقعت على امرأتي في رمضان) أي جامعها في نهار رمضان.

(قال) له رسول الله ﷺ (هل تجد ما تعتق رقبة) بالنصب بدل من ما. وظاهره الإطلاق. فيحمل على المقيد في

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 244 (SanadKitab #96231, hlm. urut 756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.