Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 256

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره ويستحب في الصوم

الفعل. وكل ما حصل من أكل وشرب حصل به فضيلة السحور.

(ولمسلم عن عمرو بن العاص مرفوعًا فصل ما بين صيامنا) أي الفارق بين صيامنا معشر المسلمين (و) بين صيام أهل الكتاب) اليهود والنصارى (أكلة السحر) أي السحور لأن الله أباحه لنا إلى الصبح وحرمه عليهم بعد أن يناموا. ومخالفتنا إياهم مأمور بها شرعا. فتأكدت بالتعيين. وتقع هنا موقع الشكر لتلك النعمة. وفيه "أن هذا الدين يسر لا عسر فيه".

وقد تقدم ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ وفرحوا به بعد المنع. والأمر بالسحور والحث عليه مستفيض وأجمعوا على ندبيته ولا يجب إجماعا حكاه ابن المنذر وغيره لما ثبت من الوصال.

(ولهما عن سهل مرفوعًا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) أي لا يزالون بخير في دينهم مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة. ولأبي داود "لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر. لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم" ونحوه في الصحيحين. فقوام الدين على مخالفة الأعداء. فدلت هذه الأحاديث أنه لا يزال أمر هذه الأمة

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 256 (SanadKitab #96231, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.