Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 273

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع

السنن عن قتادة بن ملحان القيسي البصري له صحبة ﵁ قال كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نصوم (البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) وقال "هي كهيئة الدهر" وعن أبي ذر "أمرنا أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" رواه الترمذي وصححه ابن حبان وغيره.

ورواه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة "فإن كنت صائمًا فصم الغر" أي البيض. والنسائي من حديث جرير "صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر ثلاثة الأيام البيض" وورد من طرق عديدة. ولا معارضة بينها وبين ما تقدم. فإنها كلها دالة على ندبية صوم ثلاثة أيام من كل شهر والبيض منها أشهر. وما أمر به ﷺ وحث عليه ووصى به أولى وأفضل. والبيض على حذف مضاف أي أيام ليالي البيض. وهي الليالي التي لياليهن مقمرة خصت لتعميم لياليها بالنور المناسب للعبادة والشكر على ذلك.

وقيل من داوم على صيامها لم يعتل. لأن الفضلات تهيج في البدن في كل شهر وهذه الليالي أشد لقوة القمر. والصوم يذهب فضلات البدن. فمن صامها سلم. واتفق العلماء على أنه يستحب أن تكون الثلاثة المذكورة وسط الشهر. كما حكاه النووي وغيره. وقال الروياني وغيره صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب. فإن اتفقت أيام البيض كان أحب.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 273 (SanadKitab #96231, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.