Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 283

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع

عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر لله" صححه الترمذي (ويوم عاشوراء يكفر السنة الماضية) وأجمع أهل العلم على أن صومه سنة واستحبوا يوما قبله أو يوما بعده. أو يومًا قبله ويومًا بعده على ما تقدم.

وإن قيل إذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان وعرفة وعاشوراء وغير ذلك؟ قيل كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره. وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتب به حسنات ورفعت به درجات وإن صادق كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر. ويأتي قول الشيخ إن إطلاق التكفير بالعمرة متناول الكبائر فكذا هذا الخبر ونحوه.

(وعن عائشة) ﵂ أن رسول الله ﷺ (كان يصوم) في سائر أيام السنة (حتى نقول لا يفطر) أي ينتهي صومه إلى غاية نقول لا يفطر. بل كان ﷺ يسرد الصيام أحيانًا. فيستحب أن لا يخلي المرء شهرًا من صيام. وفيه أن صوم النفل غير مختص بزمان معين. بل كل السنة صالحة له إلا رمضان لوجوبه والعيدين والتشريق للنهي عنها.

(ويفطر حتى نقول لا يصوم) أي ينتهي فطره إلى غاية نقول لا يصوم أي يسرد الفطر أحيانا. ولعله ﷺ يسرد الفطر أحيانًا لأشغاله. فيفعل ما يقتضيه الحال من تجرده عن

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 283 (SanadKitab #96231, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.