Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 285

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع

ولا صام شهرًا كاملاً قط منذ قدم المدينة غير رمضان. ويحمل لفظه كله على حذف أداة الاستثناء. يعني قوله إلا قليلاً. ولا يكره إفراد شهر بالصوم غير شهر رجب. قال في المبدع اتفاقًا. وقال المجد لا نعلم فيه خلافًا للأخبار.

قال الشيخ وكل حديث يروى في فضل صوم أو صلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وقال من صامه يعتقد أنه أفضل من غيره من الأشهر إثم وعذر. وحمل عليه قول عمر رواه ابن أبي شيبة وغيره أنه كان يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان. ويقول كلوا فإنما هو شهر تعظمه الجاهلية. وله من حديث زيد بن أسلم سئل رسول الله ﷺ عن صوم رجب فقال "أين أنتم عن شعبان؟ " ولابن ماجه عن ابن عباس بسند ضعيف أن النبي ﷺ "نهى عن صيام رجب".

وقال الشيخ وكراهية إفراد رجب والجمعة سدًا لذريعة اتخاذ شرع لم يأذن به الله من تخصيص زمان أو مكان لم يخصه الله به. كما وقع من أهل الكتاب. وقال يكفر من فضل رجب على رمضان. وقال من نذر صومه كل سنة أفطر بعضه وقضاه.

(ولهما عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا) إلى رسول الله ﷺ أنه (قال صم يومًا وأفطر يومًا) "فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام" أي فالزيادة عليه مفضولة. فقال إني أطيق أفضل من ذلك فقال: "لا أفضل من ذلك" ونهى ﵊ من

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 285 (SanadKitab #96231, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.