Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 291

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع
  3. فصل فيما نهي عن صومه

وذهب الجمهور إلى استحبابه لما تقدمه من الحث على صيام شعبان وقال الشيخ لا يكره صوم العشر الأخير من شعبان عند أكثر أهل العلم.

(وعنه أن رسول الله ﷺ قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام) لكونه عيدنا أهل الإسلام. فيكره إفراده اتفاقا. إلا ما روي عن مالك. وعن علي من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة. فإنه يوم طعام وشراب وذكر لله. فيستحب فطره ليكون أعون على هذه الوظائف وأدائها. بنشاط وانشراح لها وتلذذ من غير ملل ولا سآمة ولأنه يوم عيد الأسبوع.

(إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) أن يكون يصوم يوما ويفطر يوما أو وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو نذرا أو قضاء ونحوه لم يكره. قال الوزير اتفقوا على كراهته إلا أن يوافق عادة والحديثان (متفق عليهما) من غير وجه.

(ولهما) أن رسول الله ﷺ قال "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة أي وحده" (إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده) وفي لفظ إلا "وقبله يوم أو بعده يوم" ولأحمد "يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم "إلا أن تصوموا قبله أو بعده" وله عن ابن عباس "لا تصوموا يوم الجمعة وحده" وله عن جنادة الأزدي دخلت على رسول الله ﷺ في يوم الجمعة في

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 291 (SanadKitab #96231, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.