Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 296

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع
  3. فصل فيما نهي عن صومه

من الزيادة في الفرض. ويستثنى القضاء والنذر والعادة على ما تقدم.

فائدة: كره الوصال بعض أهل العلم لما في الصحيحين أنه ﷺ نهى عن الوصال فقالوا إنك تواصل فقال "إني لست مثلكم إني أطعم وأسقي" ولا يحرم لأنه نهى عنه رفقًا بهم. وقيل يحرم حكاه ابن عبد البر عن الجمهور. ولا يبطل الصوم حكاه الموفق إجماعا. ولا يكره إلى السحر لما في الصحيح "فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر" وتركه أولى محافظة على الإتيان بالسنة في تعجيل الفطر. وتقوية البدن على العبادة.

(وعن أبي سعيد) الخدري ﵁ (نهى) رسول الله ﷺ (عن صيام يومين) من أيام السنة. وللبخاري "لا صوم في يومين" ولمسلم "لا يصح الصوم في يومين (يوم الفطر) وهو يوم عيد الفطر (ويوم النحر) وهويوم عيد الأضحى (متفق عليه) ولهما عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر ﵁ فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومين نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم. واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.

فأشار إلى العلة في وجوب فطرهما بالفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده، ليتميز وقت العبادة عن

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 296 (SanadKitab #96231, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.