Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 303

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع
  3. فصل في ليلة القدر

وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأخير كله. كما قال ﷺ "تحروها في العشر الأواخر" وللبخاري عن ابن عباس مرفوعا "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى" وفي رواية "سبع يمضين أو في سبع يبقين".

ولمسلم من حديث أبي سعيد "أبينت لي فنيستها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. التمسوها في التاسعة والخامسة والسابعة" قيل لأبي سعيد ما التاسعة والخامسة والسابعة قال إذا مضت إحدى وعشرون فالتي تليها اثنتان وعشرون. فهي التاسعة. فإذ مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة. فإذا مضت خمس وعشرون. فالتي تليها الخامسة. وللترمذي وصححه من حديث أبي بكرة "التمسوها في تسع بقين أو خمس بقين أو ثلاث بقين أو آخر ليلة" فدلت هذه الأحاديث على أن أرجى وجودها في تلك الليالي.

(ولهما من حديث ابن عمر) أن رسول الله ﷺ قال (من كان متحريها) أي من كان ملتمسا لليلة القدر طالبا جزيل الثواب فيها (فليتحرها في السبع الأواخر) وذلك أن رجالا من أصحاب النبي ﷺ أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. فقال "أرى رؤياكم قد تواطأت" ولمسلم قال "التمسوها

في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أوعجز فلا يغلب

على السبع البواقي" ولأحمد من حديث أبي ذر "التمسوها

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 303 (SanadKitab #96231, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.