Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 352

  1. كتاب المناسك
  2. باب المواقيت

عليهم حجة الإسلام وعمرته فلأن لا يجب عليهم الإحرام بطريق الأولى.

(ومن كان دون ذلك) أي المذكور من المواقيت المحدودة (فمن حيث أنشأ) أي أنشأ الإحرام إذ السفر من مكانه إلى مكة. وفي لفظ "فمهله من أهله" أي يحرم من محل أهله كأهل عسفان وخليص اتفاقا. ولو من غير أهلها ممن جاوزها ثم بدا له النسك. فإن كان له منزلان جاز أن يحرم من أقربهما إلى مكة. والأولى من البعيد (حتى أهل مكة) أي يهلون بحج أو عمرة أو بهما (من مكة) وفي لفظ "حتى أهل مكة يهلون منها" (متفق عليه) أي يهلون من مكة وأنها ميقاتهم.

سواء كانوا من أهلها أو من المجاورين أو الواردين إليها إجماعا فليس قوله "وأهل مكة" قيد إذ من كان بها من غير أهلها فحكمه كذلك. فلا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه. بل منها كالآفاقي الذي بينها وبين الميقات. ولمسلم عن جابر: "أمرنا النبي ﷺ لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، فأهللنا من الأبطح" وظاهره لا ترجيح لموضع على موضع والأهلال أصله رفع الصوت لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام. ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعًا.

وزعم المحب الطبري أنه لا يعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة. وجوابه هذا الحديث المتفق على صحته. أنه ﷺ -

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 352 (SanadKitab #96231, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.