Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 378

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب. وتقليم الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس. ولو فدى لكانت فدية من جنس فدية المحظورات. ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل فأظهر الأقوال في الناسي والمخطء إذا فعل محظورا أن لا يضمن من ذك إلا الصيد. وقال ابن القيم الراجح من الأقوال أن الفدية لا تجب في ذلك مع النسيان. بخلاف الصيد فإنه من باب ضمان المتلفات.

قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ أي من خوفكم. وبرأتم من مرضكم ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ﴾ أي فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج. وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج. فإنه يسمى استمتاعا لإحلاله من العمرة حتى يحرم بالحج. توسعة من الله عليه. لما في استمراره محرما من المشقة.

﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ﴾ أي فليذبح ما قدر عليه ﴿مِنْ الْهَدْيِ﴾ ولا خلاف في وجوبه على التمتع. وأقله شاة. وشرطه أن يقدم العمرة على الحج. وأن يحرم بها في أشهره من الميقات. وأن يحج بعد الفراغ منها في سنتها.

﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ الهدي أو لم يجد ثمنه ولو وجد من يقرضه ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ أي قبل التروية ويوم التروية ويوم

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 378 (SanadKitab #96231, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.