Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 409

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد

يرجع إلى العرف فيه فيطعم كل مما يطعم أهليهم وذكر قصة كعب لما كانوا يقتاتون التمر أمره أن يطعم منه ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ أي أو ما ساواه دراهم والدراهم يشتري بها طعاما فيتصدق به أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.

ويجزىء الصوم بكل مكان فكفارة جزاء الصيد على التخيير اتفاقا كفدية الحلق للاية والخيار فيه إلى قاتل الصيد لأن الله أوجب عليه أحد الثلاثةعلى التخيير فوجب أن يكون هو المخير بين أيها شاء وأو حقيقة في التخيير كأنه فدية الأذى بخلاف هدي التمتع ﴿لِيَذُوقَ﴾ أي ليتجرع مرارة ﴿وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ أي جزاء معصيته وهو الغرامة وكثرة استعماله في العذاب ومباشرته غير منتظر ولا يختص بحاسة الفم والوبال الشيء الثقيل فدل على وجوب الجزاء وعلى تأثيم العامد ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ أي قبل التحريم ونزول الآية ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ أي إلى قتل الصيد ﴿فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ في الدنيا والاخرة وعليه مع ذلك الجزاء في الدنيا وإن كرر القتل تكرر عليه الجزاء أيضا (والله عزيز ذو انتقام) ممن عصاه.

(وعن جابر) بن عبد الله ﵁ (قال جعل رسول الله ﷺ في الضبع) بفتح الضاد وضم الباء وتسكن سبع معروف يشبه الذئب إلا أنه إذا مشى فيه عرج والذكر ضبعان بالكسر والأنثى ضبعة جعل فيه (كبشا) وهو فحل الضأن في أي سن كان وقيل إذا أثنى أو أربع (رواه الخمسة)

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 409 (SanadKitab #96231, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.