Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 2, halaman 477

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج
  3. فصل في الدفع إلى المزدلفة

ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر ويقفوا بها وقال ابن القيم وقول جماعة أهل العلم الذي دلت عليه السنة جواز التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل وليس مع من حده بنصف الليل دليل اهـ. ومغيبه عادة في الليلة العاشرة في الثلث الأخير وفي حديث اسماء في أول ثلث الليل الأخير.

(ولأبي داود عن عائشة) ﵂ (أن رسول الله ﷺ أرسل بأم سلمة) ﵂ ليلة النحر وهي ليلة جمع (فرمت قبل الفجر) فدل على جواز الرمي للنساء والضعفة قبل الفجر لأن الظاهر أنه لا يخفى عليه ﷺ ذلك فقرره فيجوز لمن له عذر وهو مذهب أحمد والشافعي (ثم مضت) أي نفذت (فأفاضت) أي دفعت إلى مكة فطافت طواف الإفاضة قال الحافظ وإسناده على شرط مسلم وقال البيهقي إسناده صحيح.

وفي الصحيحين عن اسماء أنها نزلت بجمع فقامت تصلي

ثم قالت هل غاب القمر قال مولاها نعم قلت فارتحلوا

فارتحلنا ومشينا حتى رمينا الجمرة ثم رجعت فصلت

الصبح في منزلها يعني بمنى فقلت يا هنتاه ما أرانا إلا قد

غلسنا قالت يا بني إن رسول الله ﷺ أذن للظعن وأجازه

أحمد والشافعي كما أذن فيه ﷺ للنساء والضعفة لئلا يتأذوا

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 2، ص 477 (SanadKitab #96231, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.