Lewati ke konten

Kitab: Al-Idhah fi Manasikil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: النووي

Baca halaman 132

  1. الباب الثاني في الإحرام
  2. فصل في صفة الإحرام وما يكون بعده

فَصْلٌ

في صفة الإِحرام (١) وما يكون بعده

صفَةُ الإِْحْرَام أنْ يَنْويَ بقْلبهِ الدُّخُولَ في الحَج والتلَبس به (٢) وإنْ كانَ مُعْتمراً نَوَى الدُّخُولَ في العُمْرَة وَإنْ كانَ قَارناً نَوَى الدُّخُولَ في الْحَج وَالْعُمْرَةِ وَالْوَاجِبُ أنْ يَنْوِيَ هَذَا بقلْبه (٣) ولا يجبُ التلَفظُ به ولا التلبيةُ ولكن الأفْضلُ أنْ يتلَفّظ به بلسَانه وأَن يُلبّي (٤) لأَنَّ بَعْضَ العُلَماء قال: لاَ يصح الإِحْرَامُ حَتى يُلبي (٥) وبه قَالَ بَعْضُ (٦) أصْحَاب الشَّافعي رَحمَهُمُ الله تَعَالَى فالاحْتِيَاطُ أنْ

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 132 (SanadKitab #96232, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.