والأصح (١) أَن حكم دُخول الحرَم كحُكْم دُخُول مكَّة فيما ذَكَرْناه لاشتراكهما في الحرمةِ.التاسعة: يُسْتَحَبُّ إذا وقَع بصرهُ على البَيْت (٢) أَنْ يَرْفَعَ