Lewati ke konten

Kitab: Al-Idhah fi Manasikil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: النووي

Baca halaman 346

  1. الباب الثالث في دخول مكة زادها الله تعالى شرفا وتعظيما وما يتعلق به
  2. الفصل السابع في الأعمال المشروعة بمنى يوم النحر

الإِمكانِ ولا يفتدي ولا يَسْقُطُ عنهُ الحلق بخلافِ من لا شعرَ عَلى رأسهِ فإِنه لا يُؤمر بحلقِهِ بعدَ نباتهِ لأنَّ النُّسُكَ حلقُ شعرٍ يشتملُ الإِحْرَامُ عليهِ وهذا الذي ذكَرنَاه كلّهُ فيمن لم ينْذِر الحلقَ.

وأَمَّا مَنْ نَذَرَ الْحَلْق في وقته فَيَلْزَمُهُ حلقُ الجميع (١) وَلاَ يُجْزئُه (٢) التَّقْصِيرُ وَلا النتْف وَلاَ الإِحْرَاقُ وَلاَ النُّورَةُ وَلاَ القَصُّ، وَلاَ بُدَّ فِي حَلْقِهِ مِن استِئصالِ جَمِيعِ الشَّعْرِ، وَلَوْ لَبدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإِحْرَامِ لم يكن مُلْتَزِماً للحَلْقِ على المذهب الصَّحيحِ (٣)، وللشافعي رَحِمَهُ الله تَعَالى قَوْلٌ قديم أَنَّ التَّلبيدَ كَنَذْرِ

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 346 (SanadKitab #96232, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.