Lewati ke konten

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة · النووي

hlm. 469

  1. الباب السابع فيما يجب على من ترك من نسكه مأمورا أو ارتكب محرما

الباب السابع

فيما يجب على من ترك من نسكه مأموراً أو ارتكب محرماً (١)

اعْلَمْ أنَّ من لم يترك مأْموراً وَلَمْ يَرْتكبْ مَحَرَّماً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ أصْلاً.

وَأَمَّا مَنْ تَرَكَ المأْمُورَ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ: ضَرْب لا يَفُوتُ بهِ الحَجُّ، وَضَرْب يَفُوتُ بِهِ. فالذي لا يَفُوتُ بِهِ مَا عَدا الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ وَهُوَ أَنْوَاع:

أَحَدُهما: مَأْذُون فِيهِ وَهُوَ التَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ فَإنَّ فِيهِمَا تَرْك وَاجِبٍ (٢) مَأْذُونٍ فِيهِ فَيَجِبُ فِيهِمَا هَدْي (٣) وَهُوَ

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 469 (Shamela #96232, hlm. urut 466)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.