Lewati ke konten

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة · النووي

hlm. 506

  1. الباب الثامن في حج الصبي والعبد والمرأة ومن في معناهم
  2. فصل متى صار الصبي محرما فعل ما قدر عليه

كَالصَّبِي الذي لاَ يُمَيّزُ يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيهُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لاَ يَجُوزُ إحْرَامُ غَيْرِهِ عَنْهُ (١) كَالْمَرِيضِ، وَأَمَّا الْوَلي الّذِي يُحْرِمُ عَنْ الصَّبِيّ أو يَأذَنُ لَهُ فَالأَبُ يَتَوَلَّى ذَلِكَ (٢) وَكَذَا الْجَدُّ عِنْدَ عَدَمِ الأَبِ (٣) وَلاَ يَتَوَلاَّهُ عِنْدَ وُجُودِهِ، وَالوَصِي والْقَيّمُ كَالأَبِ عَلَى الصَّحِيحِ وَلاَ يَتَوَلاَّهُ الأَخُ وَالْعَم (٤) وَالأُمّ (٥) عَلَى الأصَح إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيةٌ وَلاَ ولاَية مِنَ الْحَاكِمِ.

فَصْلٌ

متى صارَ الصَّبِيُّ مُحَرِماً فَعَلَ ما قَدَرَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ وَفَعَلَ بِهِ الْوَلي مَا عَجَزَ عَنْهُ، فَإنْ قَدَرَ عَلَى الطَّوَافِ عَلَّمَهُ فَطَافَ وإلاّ طِيفَ بِهِ (٦) كَمَا سَبقَ، وَالسَّعْيُ

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 506 (Shamela #96232, hlm. urut 503)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.