Lewati ke konten

Kitab: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة · Pengarang: النووي

Baca halaman 509

  1. الباب الثامن في حج الصبي والعبد والمرأة ومن في معناهم
  2. فصل إحرام العبد صحيح

فَصْل

إذَا بَلَغَ الصبي فِي أثناءِ الْحَجّ نُظِرَ إنْ بَلَغَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الوُقُوفِ أوْ قَبْلَ خُرُوجِهِ وَبَعْدَ مُفَارَقَةِ عَرَفَات وَلَمْ يَعُدْ إِلَيْهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ حجّة الإٍسْلاَمِ، وَإِنْ بَلَغَ في حَالِ الْوُقُوفِ أوْ بَعْدَهُ فَعَادَ وَوَقَفَ في الْوَقْتِ أجْزأهُ عَنْ حجَّةِ الإٍسْلاَمِ (١) لكِنْ يَجِبُ إِعَادَةُ السَّعْيِ إنْ كَانَ سَعَى عَقيبَ طَوَافِ القُدُومِ قَبْلَ الْبُلُوغ وَلاَ دَمَ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيح والطَّوافُ في الْعُمْرَةِ كَالْوُقُوفِ في الْحَجّ إذَا بَلَغَ قَبْله (٢) أجْزَأهُ عَنْ عُمْرَةِ الإٍسْلَامِ، وَعِتْقُ الْعَبْدِ فِي أثْنَاء الْحَج أو الْعُمْرَةِ كَبُلُوغِ الصبي (٣) فِي أثْنَائِهِمَا.

فَصْلٌ

إِحْرَامُ العبدِ صحيحٌ بِإِذْنِ سَيدِهِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ (٤)، فإِنْ أحْرَمَ بِإِذْنِهِ (٥) لَمْ يكُنْ

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 509 (Shamela #96232, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.