Lewati ke konten

Kitab: Nahwa Tsaqafah Islamiyyah Ashilah · Pengarang: عمر سليمان الأشقر

Baca halaman 266

  1. الباب الخامس العقوبات في الإسلام
  2. الفصل الأول جرائم الحدود
  3. المبحث الرابع حد السرقة

وقد كان الرسول ﷺ يأمر أصحابه بجلد شارب الخمر نحو أربعين جلدة، ففي حديث أنس "أن النبي ﷺ أتى برجل قد ضرب الخمر، فجلد بجريدتين، نحو أربعين، قال أنس، وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الصحابة، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه (١).

وأكثر الفقهاء على أن حدَّ شارب الخمر ثمانون جلدة، وفيهم من يقول بل أربعون، منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.

المبحث الرابع حَدُّ السرقَة

السارق هو الذي يجيء مستترًا إلى حرز فيأخذ منه ما ليس له، والسارق يعتدي على أموال الناس المعصومة التي حصلوها بالتعب والجهد، وأموال الناس غالية عليهم كأرواحهم.

وعقوبة كل من سرق قطع يده اليمنى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا﴾ [سورة المائدة: ٣٨].

ولا تقطع اليد في السرقة إلا بشروط:

الأول: أن يكون المال مسروقًا من حرز، والحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال، وحرز كل مال بحسبه، فحرز الذهب والفضة خزائن المال، وحرز البهائم الحظائر، وحرز الأثاث البيوت.

Rujukan halaman ini: نحو ثقافة إسلامية أصيلة، ص 266 (SanadKitab #96254, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.