Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1071

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [التفرقة في البيع بين الأمة وولدها]
  3. فصل [١ - في وقت جواز التفرقة بين الأمة وولدها]

باب: [التفرقة في البيع بين الأَمَة وولدها]

لا يجوز التفرقة بين الأَمَة (¬١) وولدها في البيع، ويفسخ ذلك إن وقع (¬٢) خلافًا لأبي حنيفة (¬٣)، لقوله ﷺ: "لا توله والدة عن ولدها" (¬٤)، وقوله ﷺ: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته (¬٥) يوم القيامة" (¬٦)، ولأنه بيع منع منه لحق الله تعالى في أحكام المبيع، فكان باطلًا أصله بيع الخمر.

فصل [١ - في وقت جواز التفرقة بين الأمَة وولدها]:

فإن أجاب المشتري إلى الجمع بينهما فلا يجوز البيع أيضًا لأن المنع من ذلك لحق الله تعالى فلا يسقط بإسقاط الآدمي، وفي حد التفرقة روايتان: الإثغار (¬٧) لأنه يستقل عن ذلك بنفسه ولا يستضر بفراق أمه كالاحتلام، والأخرى البلوغ لأنها حال صغر اعتبارًا بما قبل الإثغار.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1071 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.