Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 170

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: الوضوء
  3. فصل [٤٤ - إزالة النجاسة من الخف والنعل]

فصل [٤٣ - السيف يصيبه الدم]:

السيف إذا أصابه الدم أجزأه مسحه عن غسله لأنَّه صقيل لا يقبل النجاسة لأنها لا تتخلله (¬١)، ولأن به ضرورة إلى ذلك لئلا يفسد متى غسل (¬٢).

فصل [٤٤ - إزالة النجاسة من الخف والنعل]:

ويغسل الخف والنعل من العذرة والبول، فأما من أرواث الدواب، ففيه روايتان (¬٣): إحداهما أنه يغسل والأخرى أنه يمسح، فوجه قوله: أنه يغسل اعتبارًا بالثياب والحصر، ووجه قوله: أنه يمسح فلأن غسله إفساد له فسومح فيه (¬٤)، مع كون الأرواث مكروهة عندنا غير نجسة.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 170 (SanadKitab #9627, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.