Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 172

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء
  3. فصل [٥ - كراهية الاستنجاء باليمين]

يجز فيه إلا الماء، وإن الموضع مخصوص بذلك دون سائر البدن والرخص لا تتعدى بها مواضعها.

فصل [٣ - الحجر الواحد في الاستنجاء]:

وإذا أنقى بحجر واحد أجزاه (¬١) خلافًا للشافعي (¬٢) في قوله: لا بد من ثلاثة أحجار، لقوله ﷺ: "من استجمر فليوتر" (¬٣)، وأقله واحد، ولأنه استنجاء فلم يلزم فيه سوى الإنقاء كالماء، ولأن الإنقاء قد وجد فأشبه إذا أتى بالثلاثة.

فصل [٤ - كراهية الاستنجاء بالعظام]:

ويكره الاستنجاء بالعظام (¬٤) لقوله ﷺ: "أما العظم فزاد إخوانكم من الجن (¬٥)، فإن فعل أجزاه خلافًا للشافعي (¬٦)، لأن النهي عن ذلك لتعلق حق الغير وهو كونه طعامًا له، وذلك لا يقتضي الفساد.

فصل [٥ - كراهية الاستنجاء باليمين]:

ويكره الاستنجاء باليمين إلا من عذر (¬٧)، ولنهيه ﷺ عن

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 172 (SanadKitab #9627, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.