Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1695

  1. كتاب الجامع
  2. باب
  3. فصل [٣ - في الحظر والكراهة والإباحة والصحة والرخصة]

والإباحة التوسعة والإطلاق ومنه باحة الدار أي وسطها (¬١)، والمباح كل فعل وقع من المكلف يستوي فعله وتركه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه (¬٢)، فهذه أصول أحكام أفعال المكلفين وما بعد ذلك داخل فيه: فالطاعة امتثال الأمر يقال أطاع فلانا إذا امتثل أمره (¬٣).

والصحة وقوع الفعل على الشروط التي يعتد بها لفاعله معها (¬٤)، والرخصة التخفيف بعد المنع والاستثناء من جملة ممنوعة، ومنه رخص السعر إذا كان بعد الغلاء (¬٥)، وهذه جملة وافية في هذا الفصل.

* * *

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1695 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.