Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 182

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الدماء
  3. فصل [٢ - الدليل على منع وجوب الصلاة على الحائض والنفساء]

باب الدماء

الدماء التي تزجيها الرحم ثلاثة: دم حيض (¬١)، ودم نفاس (¬٢)، ودم عِلَّة وفساد وهو الاستحاضة (¬٣)، فأما دم الحيض والنفاس فيمنعان وجوب الصلاة وصحة فعلها ويمنعان صحة الصوم دون وجوبه، وفائدة (الفرق بينهما) (¬٤) أنهما إذا زالا لزم قضاء الصوم ولم يلزم قضاء الصلاة، ويمنعان الجماع في الفرج وما دونه، ويمنعان الطواف ومس المصحف ودخول المسجد والاعتكاف.

فصل [١]

وفي منعهما قراءة القرآن خلاف فيه (¬٥).

فصل [٢ - الدليل على منع وجوب الصلاة على الحائض والنفساء]:

فأما منعهما وجوب الصلاة (¬٦) فلما روي عن عائشة ﵂ أنها

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 182 (SanadKitab #9627, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.