Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 259

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [الجمع بين الصلاتين]
  3. فصل [١ - الجمع في طويل السفر وقصيره]

باب [الجمع بين الصلاتين]

الجمع بين الصلاتين جائز في السفر يجمع بينهما في وقت أيهما شاء إذا جدَّ به السير (¬١)، والاستحباب في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية، هذا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء (¬٢)، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع إلا بعرفة والمزدلفة (¬٣)، دليلنا حديث معاذ: "أن رسول الله ﷺ جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء" (¬٤)، وحديث ابن عمر: "كان رسول الله ﵊ إذا عجل به أمر جمع بين هاتين الصلاتين" (¬٥)، واعتبارًا بسفر الحج.

فصل [١ - الجمع في طويل السفر وقصيره]:

ويجوز ذلك في طويل السفر وقصيره (¬٦)، خلافًا للشافعي (¬٧)، حين يقول: لا يجوز في السفر القصير؛ لأنه سفر مباح فأشبه ما تقصر في مثله الصلاة،

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 259 (SanadKitab #9627, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.