Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 273

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [في قضاء الفوائت]
  3. فصل [٣ - من نسي الصبح ثم ذكرها عند الغروب بعد أن صلى الظهر والعصر]

وابن وهب (¬١)، ومحمد بن عبد الحكم (¬٢)، لقوله: "ﷺ: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (¬٣)، ولأن كل ترتيب وجب مع سعة الوقت وجب مع ضيقه، أصله الأركان.

فصل [٢ - من دخل في الحاضرة ثم ذكر الفائتة]:

إن دخل في الحاضرة ثم ذكر الفائتة بطلت عليه وعلى من خلفه، وقيل: تبطل عليه ولا تبطل على من خلفه كالحدث (¬٤)، فوجه الأول: أن الترتيب هو نفس [الصلاة] (¬٥) أو شرط لا يتصور انقطاعه عنها، فكان متعديًا إلى فساد صلاة المأموم اعتبارًا بنسيان تكبيرة الإحرام والقراءة، ويفارق نسيان الطهارة لأنها ذكر منفصل عن الصلاة غير مرتبط بفعلها، ووجه الثاني: اعتباره بالحدث بعلة أنه معنى يفسد الصلاة، أو ذكرها قبل الدخول فيها لم يجز ابتداؤها معه فلم تتعد إلى صلاة المأموم.

فصل [٣ - من نسي الصبح ثم ذكرها عند الغروب بعد أن صلى الظهر والعصر]:

ومن نسي الصبح ثم صلى بعدها الظهر والعصر ثم ذكرها عند الغروب أتى بالصبح (¬٦)، لأنها قد تعلقت بذمته واستحببنا له إعادة الظهر والعصر لأجل الترتيب، فإن لم يفعل فلا شيء عليه لأن الترتيب مشترط بالذكر ساقط بالنسيان

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 273 (SanadKitab #9627, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.