Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 296

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [مواضع سجود القرآن]
  3. فصل [٢٦ - الصلاة إلى الحلق والنيام]

الرمح ونحوه، لأن ذلك مروي عنه ﷺ (¬١)، وروي مؤخرة الرحل (¬٢)، لأن ما دون ذلك لا يقع به استتاره للطافته وصغره، ولهذا قلنا: أنه لا يخط بين يديه خطأ لأنه لا يتبين للمجتاز إذ لا شخص له يحول بين المار والمصلي.

فصل [٢٤ - الصلاة إلى البيت دون سترة]:

ولا يحتاج المصلي إلى البيت إلى سترة بينه وبين الطائفين (¬٣)، لأن الطواف صلاة فهو كمصلي بين يديه صف يصلون، ولأن البيت [مثابة للجميع] (¬٤)، فليس لأحد المصليين أولى بالمنع من الآخر.

فصل [٢٥ - سترة الإِمام لمن خلفه]:

وإذا نصب الإمام سترة كانت له ولمن خلفه (¬٥)، لأن المار يعلم أنهم في صلاة فيمتنع من المرور، لأنه لا يكاد يقع ذلك بين الإِمام والصف وإنما يقع بين يدي المصلي إلى الفضاء.

فصل [٢٦ - الصلاة إلى الحِلق والنيام]:

ويكره أن يصلي إلى الحلق والنيام (¬٦)، لأن الحلق يشغلون قلبه بحديثهم، والنائم ربما بدت منه عورة أو حدث، وقد روي: "ولا أصلي إلى نائم ولا محدث" (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 296 (SanadKitab #9627, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.