Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 605

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل [٧ - عدم قطع الغال]

فصل [٦ - الغلول من الغنيمة]:

ومن غلَّ (¬١) شيئًا من الغنيمة ولم يورده المقاسم ثم ظهر عليه عوقب ولم يقطع ولم يحرم سهمه (¬٢)، وإنما قلنا إنه يعاقب أدبا له لأنّه أتى محرمًا وغصب المسلمين أموالهم وخانهم، وقد قال ﷺ: "الغلول عار ونار وشنار على صاحبه" (¬٣)، وروي أن رجلًا مات فدعى النبي ﷺ ليصلي عليه فامتنع وقال: "صلوا على صاحبكم فإنه قد غل" ففتشوا رحله فوجدوا فيه (¬٤) خرزات (¬٥) لا تساوي درهمين (¬٦).

فصل [٧ - عدم قطع الغال]:

إنما قلنا لا يقطع لأنه خائن وليس بسارق وقد قال ﷺ: "ليس على خائن قطع" (¬٧)، وقال: "من وجدتموه قد غل فأحرموه سهمه

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 605 (SanadKitab #9627, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.