Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 977

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في بيع الطعام قبل قبضه]
  3. فصل [١٢ - إذا صدقه بالكيل في النقد ثم ادعى نقصانه]

فصل [١٢ - إذا صدقه بالكيل في النقد ثم ادعى نقصانه]:

إذا صدقه بالكيل في النقد (¬١) ثم ادعى المبتاع نقصانه عما أخبره أو زيادة، فإن كان مما يكون مثله في اختلاف الكيل ويريد رده فلا يرده به؛ لأن ذلك معفو عنه في العرف كالتغيير الذي يكون في أسفله والتراب الذي يعلم أنه لا ينفك منه، فإن كان زائدًا على ذلك خارجًا عما جرى العرف به فله المحاسبة به لأن البائع لم يوفه ما عقد عليه البيع والقدر الفائت لم يوجد له عوض، وذلك إذا صدقه البائع أو كاله بحضرته أو قامت له بيِّنة به قبل أن يغيب عليه، وإن لم يكن له إلا دعواه فلا يقبل ويحلف البائع.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 977 (SanadKitab #9627, hlm. urut 950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.