Lewati ke konten

Kitab: I'anatuth-Thalibin · Pengarang: البكري الدمياطي

Baca Juz 3, halaman 435

  1. باب النكاح

في مجلس التواجب بلفظ كقبلت أو ضمنت أو يفعل كإعطائها الالف على ما قاله جمع محققون فلو تحلل بين لفظه وقبولها زمن أو كلام طويل لم ينفذ.

ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فتقع الثلاث وتجب الالف.

فإذا بدأت الزوجة بطلب طلاق كطلقني بألف أو إن طلقتني فلك علي كذا فأجابها الزوج فمعاوضة من جانبها فلها رجوع قبل جوابه لان ذلك حكم المعاوضة.

ويشترط الطلاق بعد سؤالها فورا فإن لم يطلقها فورا كان

Rujukan halaman ini: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ج 3، ص 435 (SanadKitab #963, hlm. urut 1162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.