Lewati ke konten

Kitab: I'anatuth-Thalibin · Pengarang: البكري الدمياطي

Baca Juz 3, halaman 439

  1. باب النكاح

مهري بشرط أن تطلقني فطلق وقع ولا يبرأ، لكن الذي في الكافي وأقره البلقيني وغيره في أبرأتك من صداقي بشرط الطلاق أو على أن تطلقني تبين ويبرأ، بخلاف إن طلقت ضرتي فأنت برئ من صداقي فطلق الضرة وقع الطلاق ولا براءة.

قال شيخنا: والمتجه ما في الانوار لان الشرط المذكور متضمن للتعليق.

(فروع) لو قال إن أبرأتني من صداقك أطلقك فأبرأت فطلق برئ وطلقت ولم تكن مخالعة ولو قالت طلقني وأنت برئ من مهري فطلقها بانت به لانها صيغة التزام، أو قالت إن طلقتني فقد أبرأتك أو فأنت برئ

Rujukan halaman ini: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ج 3، ص 439 (SanadKitab #963, hlm. urut 1166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.