Lewati ke konten

Kitab: I'anatuth-Thalibin · Pengarang: البكري الدمياطي

Baca Juz 4, halaman 69

  1. باب النكاح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بمعنى عند أو مع.

والمعنى أنها إذا ولدت ولدا يمكن أن يكون من وطئه بأن يكون بين زمن الولادة وزمن الوطئ ستة أشهر (قوله: لحقه وإن لم يعترف به) أي بأن سكت عن استلحاقه، وذلك لانه - ﷺ - ألحق الولد بزمعة بمجرد الفراش: أي بعد

علمه الوطئ بوحي أو إخبار فإن نفي الولد بعد إقراره بالوطئ وادعى استبراءا بعد الوطئ بحيضة وقبل الوضع بستة أشهر وحلف على ذلك لم يلحقه الولد، وذلك لان الوطئ الذي هو المعول عليه في اللحوق عارضه دعوى الاستبراء فبقي محض الامكان ولا تعويل عليه في ملك اليمين والله ﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ج 4، ص 69 (SanadKitab #963, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.