Lewati ke konten

Kitab: I'anatuth-Thalibin · Pengarang: البكري الدمياطي

Baca Juz 1, halaman 264

  1. باب الصلاة

ندبا إن لم يخش فوت الجماعة، ثم يدخل في الجماعة.

ــ

لا يشترط أن تكون ثلاثية أو رباعية.

(قوله: أما إذا قام لثالثة إلخ) محترز إذا لم يقم لثالثة.

(قوله: أتمها ندبا) فلو خالف وقلبها نفلا وسلم لم يندب ولكنه يجوز كما مر.

(قوله: إن لم يخش فوت الجماعة) فإن خشي فوتها قطعها واستأنفها مع الجماعة.

(قوله: ثم يدخل في الجماعة) معطوف على جملة أتمها.

(تتمة) لو كان يصلي الفائتة وخاف فوت الحاضرة قلبها نفلا وجوبا واشتغل بالحاضرة.

ولو كان يصلي في النافلة وخاف فوت الجماعة قطعها ندبا.

نعم، إن رجا جماعة غيرها تقام عن قرب، والوقت متسع، فالأولى إتمام نافلته ثم يصلي الفريضة معها.

والله ﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ج 1، ص 264 (SanadKitab #963, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.