Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 155

  1. عاشرا: الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم
  2. ١ - النياحة

الأنصار شاب أفضل منه]، [قال: فخرج منه رَجِل (١) كثير، واستشهد عبد الله بفارس])) (٢).

عاشراً: الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم كثيرة، منها ما يأتي:

١ - النياحة؛ لحديث أبي مالك الأشعري: أن النبي ﷺ قال: ((أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة)) وقال: ((النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب)) (٣).

وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((اثنتان في الناس هما بهما كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت)) (٤).

وعن أم عطية ﵂ قالت: أخذ علينا رسول الله ﷺ مع البيعة ألا ننوح فما وفّت منا امرأة إلا خمس: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ - أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ)) (٥).

وعن أبي موسى ﵁ قال: لما أصيب عمر ﵁ أقبل صهيب من منزله

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ص 155 (SanadKitab #96453, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.