قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه)) (١).
الأمر العاشر: يستحب في الكفن ما يأتي:
١ - يستحب البياض؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفِّنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر)) (٢).
٢ - يكون ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة ﵂ ((أن رسول الله ﷺ كُفِّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة)) (٣).
٣ - تجمير الكفن ثلاثاً لغير المحرم، وهو التبخير بالعود أو غيره؛ لحديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً)) (٤). قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((وأوصى أبو سعيد، وابن عمر، وابن عباس أن تجمر أكفانهم بالعود، وقال أبو هريرة: يجمر الميت)) (٥).