Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 233

  1. الخامس عشر: تكفين الميت
  2. الأمر العاشر: يستحب في الكفن ما يأتي
  3. ٣ - تجمير الكفن ثلاثا لغير المحرم، وهو التبخير بالعود

قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه)) (١).

الأمر العاشر: يستحب في الكفن ما يأتي:

١ - يستحب البياض؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفِّنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر)) (٢).

٢ - يكون ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة ﵂ ((أن رسول الله ﷺ كُفِّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة)) (٣).

٣ - تجمير الكفن ثلاثاً لغير المحرم، وهو التبخير بالعود أو غيره؛ لحديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً)) (٤). قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((وأوصى أبو سعيد، وابن عمر، وابن عباس أن تجمر أكفانهم بالعود، وقال أبو هريرة: يجمر الميت)) (٥).

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ص 233 (SanadKitab #96453, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.