Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 243

  1. السادس عشر: الصلاة على الميت
  2. الأمر السادس: الإمام الأعظم لا يصلى على الغال وقاتل نفسه

الذين يموتون في غير معركة الجهاد، يغسلون ويصلى عليهم.

الأمر الخامس: السقط والطفل يصلى عليهما ويُدعى لوالديهما؛ لحديث المغيرة بن شعبة ﵁ يرفعه وفيه: ((والسقط يُصلَّى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة)). وفي لفظ: ((والطفل يُصلَّى عليه)) (١).

الأمر السادس: الإمام الأعظم لا يصلِّي على الغال وقاتل نفسه، بل يصلي عليه سائر الناس؛ لحديث زيد بن خالد الجهني: أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر، وأنه ذُكِرَ لرسول الله ﷺ فقال: ((صلّوا على صاحبكم)) قال: فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: ((إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله)) ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود ما يساوي درهمين)) (٢)؛ ولحديث جابر بن سمرة، قال: أُتي النبي ﷺ برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلِّ عليه)) (٣).

وسمعت الإمام ابن باز ﵀ يقول عن حديث زيد بن خالد: ((دل الحديث على فوائد: أن ولي الأمر لا يصلي على الغال، وأنه يُصلِّي على

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ص 243 (SanadKitab #96453, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.