Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 248

  1. السادس عشر: الصلاة على الميت
  2. الأمر التاسع: مشروعية الصلاة على القبر إلى شهر

الله ﷺ إلى قبر رطب، فصلَّى عليه، وصفوا خلفه، وكبر أربعاً)) (١)؛ ولحديث أبي هريرة ﵁:أن امرأة سوداء كانت تقمّ المسجد - أو شاباً - ففقدها رسول الله ﷺ فسأل عنها - أو عنه - فقالوا: مات، قال: ((أفلا كنتم آذنتموني؟)) قال: فكأنهم صغَّروا أمرها - أو أمره - فقال: ((دلوني على قبره)) فدلوه فصلى عليها ثم قال: ((إن هذه القبور مملوءة ظلمةً على أهلها، وإن الله ﷿ ينوِّرها لهم بصلاتي عليهم)) (٢).

وعن أنس ﵁ أن النبي ﷺ صلى على قبر (٣).

وعن سعيد بن المسيب ﵁ ((أن أمَّ سعدٍ ماتت والنبي ﷺ غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر)) (٤).

وعن ابن عباس ﵄ ((أن النبي ﷺ صلى على قبر بعد شهر)) (٥). وعنه ((أن النبي ﷺ صلى على ميت بعد ثلاث)) (٦).

وعن زيد بن ثابت ﵁:أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ ذات يوم فرأى قبراً جديداً، فقال: ((ما هذا؟)) قالوا: هذه فلانة - مولاة بني فلان، فعرفها رسول الله ﷺ - ماتت ظهراً وأنت نائم قائل، فلم نُحبَّ أن نوقظك بها، فقام

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ص 248 (SanadKitab #96453, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.