Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 251

  1. السادس عشر: الصلاة على الميت
  2. الأمر العاشر: موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة الجنازة

وصفة الصلاة على القبر كصفة الصلاة على الجنازة؛ لهذه الأحاديث.

الأمر العاشر: موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة الجنازة، يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة؛ لحديث أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة صلِّ عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي ﷺ قام على الجنازة مقامك منها؟ ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم، فلما فرغ قال: احفظوا)) (١).

وعن سمرة بن جندب ﵁ قال: ((صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ماتت في نفاسها فقام رسول الله ﷺ للصلاة عليها وَسْطَهَا)) (٢).

قال الإمام ابن القيم ﵀: ((وكان من هديه ﷺ أنه كان يقوم عند

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ص 251 (SanadKitab #96453, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.