Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 253

  1. السادس عشر: الصلاة على الميت
  2. الأمر الثاني عشر: جواز الصلاة على الجنائز في المسجد

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز ﵀ يقول عن هذه الأحاديث: ((أفادت هذه الأحاديث أن السنة أن يقف الإمام حذاء وسط المرأة ويصلي عند رأس الرجل، وإذا كانوا جماعة يجمعون: يجعل الرجل مما يلي الإمام، والصبي وراءه، والمرأة وراءهما، والطفلة الصغيرة وراء المرأة مما يلي القبلة، وكون سعيد سوَّى بين رأس الرجل والمرأة ليس بجيد وإنما الصواب أن يجعل رأس الرجل حذاء وسط المرأة حتى يقف الإمام منهما موقف السنة)) (١) (٢).

قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الصلاة على الجنائز دفعة واحدة، وإن أفرد كل جنازة بصلاة جاز)) (٣).

فإن كان الأموات نوعاً واحداً أي إذا تعدد الرجال مثلاً قدم إلى الإمام أفضلهم؛ لأن النبي ﷺ كان يسأل الصحابة عن أكثر الشهداء أخذاً للقرآن فيقدمه في اللحد (٤)، وهذا يؤخذ منه أن الأفضل أو العالم هو الذي يقدم مما يلي الإمام، ثم الأفضل فالأفضل (٥).

الأمر الثاني عشر: جواز الصلاة على الجنائز في المسجد؛ لحديث عائشة

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ص 253 (SanadKitab #96453, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.