Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 276

  1. السادس عشر: الصلاة على الميت
  2. الأمر التاسع عشر: المسبوق في صلاة الجنازة

الجنازة يسلم حتى يسمع من يليه)) (١).

الأمر التاسع عشر: المسبوق في صلاة الجنازة، يستحب له أن يقضي ما فاته من صلاة الجنازة؛ لقول النبي ﷺ: ((فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) (٢)، قال الإمام عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز ﵀: (( ... فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي ﷺ، فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت موجزاً، ثم يكبر الرابعة ويسلم)) (٣).

وإذا أدرك الإمام بين تكبيرتين كبر في الحال وقرأ الفاتحة، ثم يكبر بعد إمامه التكبيرة التي أدركها فيصلي على النبي ﷺ، ثم إذا سلم الإمام يكبر ويدعو للميت بإيجاز، ثم يكبر ويسلم، وهكذا يعتبر ما أدركه هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها؛ لقول النبي ﷺ: ((فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) (٤) (٥).

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ص 276 (SanadKitab #96453, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.