Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 284

  1. السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها:
  2. الأمر الثامن: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض

على أن القيام ليس بواجب وإنما هو سنة)) (١).

الأمر الثامن: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض؛ لحديث أبي سعيد ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع)) (٢). وقد فسّر الإمام البخاري ﵀ قوله: ((حتى توضع)) فقال: ((باب من تبع جنازة حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام)) (٣)، وهذا يوضح أن معنى قوله ﷺ: ((حتى توضع)) أي على الأرض قبل اللحد. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز ﵀: ((والصواب أن الجنازة إذا وضعت في الأرض جلسوا: أي قبل اللحد)) (٤).

وحديث علي ﵁ أن النبي ﷺ قام ثم قعد يدل على أن القيام حتى توضع للاستحباب.

قال شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز ﵀: ((السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض، وأما الانصراف فإن المشروع لمتبعها ألا ينصرف حتى توضع في القبر ويفرغ من دفنها، وهذا كله على سبيل الاستحباب ... )) (٥).

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ص 284 (SanadKitab #96453, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.