Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 287

  1. السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها:
  2. الأمر الثاني عشر: المشي في تشييع الجنازة أفضل من الركوب

انصرف أُتي بدابة فركب، فقيل له؟ فقال: ((إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت)) (١).

ولا بأس بالركوب إذا انصرف من الجنازة؛ لحديث جابر بن سمرة ﵁ قال: أتي النبي ﷺ بفرس معروري (٢) فركبه حين انصرف من جنازة أبي الدحداح ونحن نمشي حوله، وفي لفظ: ((صلى رسول الله ﷺ على أبي الدحداح ثم أُتي بفرس عُري، عقله (٣) رجل فركبه فجعل يتوقّصُ به (٤) ونحن نتبعه نمشي خلفه، قال: فقال رجل من القوم: إن النبي ﷺ قال: ((كم من عِذقٍ مُعلَّقٍ - أو مُدلًّى - في الجنة لابن الدحداح أو قال شعبة: لأبي الدحداح)) (٥).

وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول: ((والسنة المشي لمن قدر عليه، ولا بأس بالركوب عند الحاجة)) (٦).

فدل حديث ثوبان وحديث سمرة على أن الركوب بعد الانصراف عن الجنازة جائز (٧).

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ص 287 (SanadKitab #96453, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.