Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 296

  1. الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده
  2. الأمر العاشر: الموعظة عند القبر أمر لا بأس به

الفقهاء: وينبغي أن يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب)) (١)، قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة)) (٢).

الأمر التاسع: جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن؛ لحديث المطلب قال: لما مات عثمان بن مظعون أُخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي ﷺ رجلاً أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله ﷺ وحسر عن ذراعيه، قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله ﷺ قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله ﷺ حين حسر عنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: ((أتعلَّمُ بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي)) (٣).

قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((وجمع الأقارب في الدفن حسن؛ لقول النبي ﷺ لما دفن عثمان بن مظعون: ((أدفن إليه من مات من أهله)) (٤)؛ ولأن ذلك أسهل لزيارتهم، وأكثر للترحم عليهم ... )) (٥).

الأمر العاشر: الموعظة عند القبر أمر لا بأس به؛ لحديث علي ﵁، قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي ﷺ فقعد وقعدنا حوله، ومعه

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ص 296 (SanadKitab #96453, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.