Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 301

  1. الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده
  2. الأمر الثاني عشر: اللحد أفضل من الشق إذا كانت التربة صلبة لا ينهال ترابها

تصخبوا (١) عند رسول الله ﷺ حيّاً ولا ميتاً، أو كلمة نحوها، فأرسلوا إلى الشاقِّ واللاحد جميعاً، فجاء اللاحد، فلحد لرسول الله ﷺ ثم دفن ﷺ (٢).

وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: ((الحدوا لي لحداً، وانصبوا عليّ اللبن نصباً كما صنع برسول الله ﷺ)) (٣).

وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((اللحد لنا والشق لغيرنا)) (٤).

وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله ﷺ: ((اللحد لنا والشق لغيرنا)) (٥).

* واللحد: هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر - جانبه مما يلي القبلة - مكاناً يسع الميت، ولا يعمق بحيث ينزل فيه جسد الميت كثيراً، بل بقدر ما يكون الجسد ملاصقاً للبن، هذا إذا كانت الأرض صلبة، وإن كانت الأرض رخوة اتخذ لها من الأحجار ونحوها ما يسندها

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ص 301 (SanadKitab #96453, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.