Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 304

  1. الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده
  2. الأمر الخامس عشر: أولياء الميت أحق بإنزاله

إدخالها القبر: بشت أو نحوه حتى لا يظهر من جسمها شيء)) (١).وبيَّن ﵀ عندما سئل عن تغطية القبر بالنسبة للمرأة ما حكمه؟ فقال: ((هذا أفضل)) (٢).

وذكر العلامة ابن عثيمين ﵀: أن هذا مما فعله السلف واستحبه العلماء ﵏؛ لأن هذا أستر لها؛ ولئلا تبرز معالم جسمها، ولكن هذا ليس بواجب، ويكون هذا التخمير أو التسجية إلى أن يصفّ اللبن عليها (٣).

الأمر الخامس عشر: أولياء الميت أحق بإنزاله؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله﴾ (٤)؛ ولحديث علي ﵁ قال: ((غسلت النبي ﷺ، فذهبت لأنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئاً، وكان طيِّباً ﷺ حيّاً وميتاً))، وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي، والعباس، والفضل، وصالح مولى رسول الله ﷺ، ولحد لرسول الله ﷺ لحداً، ونصب عليه اللبن نصباً)) (٥) (٦).

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ص 304 (SanadKitab #96453, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.