Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 309

  1. الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده
  2. الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر

ينقلب على ظهره (١) (٢).

الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر على جنبه الأيمن (٣)، قال الإمام الخرقي ﵀: ((وتحل العقد))، قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب؛ لأن عقدها كان للخوف من انتشارها وقد أُمن ذلك بدفنه، وروي أن النبي ﷺ لما أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر نزع الأخلة بفيه (٤). وعن ابن مسعود، وسمرة بن جندب نحو ذلك (٥) (٦).

وقال شيخنا ابن باز ﵀ في حل العقد عن الميت في القبر: ((هذا هو الأفضل لفعل الصحابة ﵃)) (٧) (٨).

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ص 309 (SanadKitab #96453, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.