الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر على جنبه الأيمن (٣)، قال الإمام الخرقي ﵀: ((وتحل العقد))، قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب؛ لأن عقدها كان للخوف من انتشارها وقد أُمن ذلك بدفنه، وروي أن النبي ﷺ لما أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر نزع الأخلة بفيه (٤). وعن ابن مسعود، وسمرة بن جندب نحو ذلك (٥) (٦).
وقال شيخنا ابن باز ﵀ في حل العقد عن الميت في القبر: ((هذا هو الأفضل لفعل الصحابة ﵃)) (٧) (٨).